السيد تقي الطباطبائي القمي

436

مباني منهاج الصالحين

التمليكية وإنشاء العتق وهو التدبير ( 1 ) ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء فإذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا بحيث يجب على الورثة ان يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته ( 2 ) الا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها ( 3 ) نعم إذا قال للمدين ابرأت ذمتك بعد وفاتي واجازه الوارث بعد موته برئت ذمه المدين فان إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين ( 4 ) . [ كتاب الوقف ] كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ( 5 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب الوقف الحديث : 1 و 2